687

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

أن يأذن (1) الموكل فله أن يتولى الطرفين. وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن بنقد البلد حالا، لا من نفسه.

والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يملك الإبراء منالثمن و لا قبضه (2)، لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن؟

إشكال، الأقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض الثمن المشتري.

ولو دلت قرينة على القبض ملكه، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له.

وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة كما لو أمره ببيع عبدين.

ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز، وله حينئذ (3) أن يشتري منال مالكين (4) صفقة.

ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن.

ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته، وله الرد (5) بالعيب معالإط لاق، ومع التعيين إشكال، فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته.

ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم يلزم إجابته، فإن ادعى رضى الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم. ولو رده فحضر

Sayfa 357