Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو قال: بع مالي كله واقض (1) ديوني كلها جاز، وكذا: بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني.
ولو قال: اشتر عبدا بمائة واشتر (2) عبدا تركيا فالأقرب الجواز.
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه.
ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير جاز. ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق.
ولو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل (3). ولو وكله لمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.
إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين.
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل. ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي، لا على نفسه، إلا
Sayfa 356