Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
فينعتق نصيبه ويسري إلى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء.وي حتمل الاستسعاء في باقي للمعتق وإن كان العامل موسرا، والبطلان، لأنه مخالف للتجارة.
فإن فعل بدون إذن ضمن، وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح.
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح - حينئذ - فالربح (1) على الشرط.
ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل ضمن.
وإذا أذن في السفر من أصل (2) القراض كمال النفقة على رأي، فلو كان معه غيره قسط. ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض.
ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل.
ولو مات لم يجب تكفينه.
وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حد، وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح، ولا تصير أم ولد. ولو ظهر
Sayfa 340