669

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه ، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل المال بطلت المضاربة. ولو كان فيه ربحف للعامل المطالبة بثمن حصته، والوجه الأجرة، وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.

ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء، وعتق على المالك إن لم يعلمالعامل ب النذر، ولا ضمان.

ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح، وبدونه (1) قيل: يبطل الشراء، لتضررها به (2). وقيل: يصح موقوفا (3).

ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة. وقيل:

مطلقا (4)، فيضمن المهر مع العلم. وكذا لو اشترى من له عليه مال.

والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أبا الموكل احتمل الصحة وعدمها.وال مأذون له في شراء عبد كالوكيل، وفي التجارة كالعامل.

ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح، فإن ارتفع السوقو ظهر ربح وقلنا: يملك به عتق حصته، ولم يسر على إشكال، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق، واختياره السبب. وإن كان فيه ربح وقلنا:

لا يملك (5) بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا: يملك فالأقرب الصحة،

Sayfa 339