662

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح، لكن ليس للعاملالتصر ف بعده.

ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أويخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط.

الثاني: المتعاقدان: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له. فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك (1) صح وكان الأول وكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز، لأنه لا مال له ولا عمل.

وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني، فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك، ولا شئ له ولا عليه.

وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده، وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور.

وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال، لا مع علمه، وإن ربحفللم الك خاصة.

وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال. ولو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا وإن جهل فله أجرة المثل على الأول كان وجها.

Sayfa 332