661

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة:

الأول: في أركانه وهي خمسة:

الأول: العقد:

فالإيجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا.

والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا.

وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل: أن لا يسافر بالمال، أو لا يشتري (1)إ لا من رجل بعينه، أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر. أو لاي بيع إلا على رجل معين.

ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو أن (2) لا يبيع إلا برأس المال أو أقل.

Sayfa 331