66

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابعمست وعبا، ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على (1) ما يحصل معه الترتيب.

ولو (2) أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.

ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.

ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لواجتمع ا.

ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.

ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.

ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.

ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.

وينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.

الفصل الرابع: في الأحكام

لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت - إجماعا -، ويجوز مع التضيق، وفي السعة خلاف (3)، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.

Sayfa 239