Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
- كالأشنان (1) والدقيق -، ولا بالوحل، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع (2) منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.
ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل، والأعفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والشوي، والآجر، والحجر.
ويكره السبخ، والرمل.
ويستحب من العوالي.
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقدا لتراب.
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل معه -، والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح (3) الجبهة بهما من القصاص إلى طرف
Sayfa 238