Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
بالسوية إن اتفقا، وإلا فعلى ما شرطاه، وأن يستأجر نوبا مضبوطة: إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ.
وإن استأجر للحمل: فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره، فإن الفاكهة والزجاج يضره كثرة الحركة ، وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب، وإلا فلا.
وأما الأحمال: فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن، مع ذكر الجنس، وذكر المكان المحمول إليه، والطريق.
ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى، بخلاف ما لو استأجرللحج.
ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره، فإن كان معروفا وإلا وجب تعيينه. ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه.
ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العملبا لزمان أو بالطعام.
ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، ومعرفة الدلاء، وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل (1) لقرب عهده بالماء وعطشه. ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت.
Sayfa 298