Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
المركوبة أو وصفها بذكر جنسها: كالإبل، ونوعها: كالبخاتي أو العراب، والذكورة والأنوثة، فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر، وكذا إذا كانت المنازل معروفة، فإذا اختلفا فيه أو السير ليلا أو نهارا حمل على العرف، وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها.
وإذا شرط جمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فنى بالأكل المعتاد إلا مع الشرط. وإن ذهب بسرقة أو سقوط (1) أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل.
ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطئ للركوب به (2) للراكب من الحداجة والقتب (3) والزمام والسرج واللجام والحزام والبرذعة ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الأحمال وشدها وحطها، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته.
وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب، وأجرة الدليل والحافظ على الراكب. وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما رفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا: كالمرأة والكبير، وإلا فلا. ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما.
وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه: كصلاة النافلة والأكل والشرب.
ولو استأجر للعقبة جاز، ويرجع في التناوب إلى العادة، ويقسم
Sayfa 297