Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وعلى الختان والمداواة وقطع السلع (1) والحجامة - على كراهية - أجرة معا لشرط، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين.
والكحل على المريض، ويجوز اشتراطه على الأجير، والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء. ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر.
ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجرة بمضي المدة. ولو جعل له على البرء (2) صح جعالة لا إجارة.
ولو اشتراط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز. ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها، ويحتمل عدمه، لأنها ليست المعقود عليها، وإنما يستوفي المنفعة بها، وإن تلف بعضها بطل فيه.
ولو ولدت لم يجب عليه رعيها. ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان.
ولا تدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل، لعدم التناول عرفا على إشكال، ويذكر الكبر والصغر والعدد.
ويجوز الاستئجار للزرع، ولحصاده، وسقيه، وحفظه، ودياسه، ونقله.
وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء. وعلى الدلالة على الطريق، وعلىال بذرقة (3) فيجب تعينهما بالعمل، ولا يكفي المدة. وعلى الكيل والوزنوالعد د فيتعين بالعمل أو المدة. وعلى ملازمة الغريم فيعين
Sayfa 295