Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو استأجر لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدره بالعمل.
ويتقدر النسخ (1) بالمدة والعمل، فيفتقر (2) في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط، وإلا وجبت المشاهدة.
ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل والمقاطعة على الأصل.
ويعفى عن الخطأ اليسير، للعادة، لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ.
ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن، إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل، فيعدد (3) السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولةالح فظ.
ولو قال: عشر آيات (4) ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطقه (5).
ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادةالتعليم نظر.
ويجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لهم أجرة التعليم.
ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب. وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه.
Sayfa 294