625

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو استأجر لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدره بالعمل.

ويتقدر النسخ (1) بالمدة والعمل، فيفتقر (2) في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط، وإلا وجبت المشاهدة.

ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل والمقاطعة على الأصل.

ويعفى عن الخطأ اليسير، للعادة، لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ.

ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن، إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل، فيعدد (3) السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولةالح فظ.

ولو قال: عشر آيات (4) ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطقه (5).

ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادةالتعليم نظر.

ويجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لهم أجرة التعليم.

ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب. وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه.

Sayfa 294