611

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والحظيرة: تكفيه الحائط، ولا يشترط تعليق الباب.

والزراعة: بالتحجير بساقية، أو مسناة، أو مرز وسوق الماء، ولا يشترطالح رث ولا الزرع، لأنه انتفاع كالسكنى، والغرس به وسوق الماء إليه (1).

ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها.

ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه.

ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الإسلام، إلا في أرض المسلمين. وإحياء المعادن بلوغ نيلها.

* * *

Sayfa 277