Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
شرب من هذا النهر أو لا، وكذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه ما شاء.
ولكل واحد أن يتصرف في يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء، أو عمل رحى، أو دولاب، أو عبارة أو غير ذلك، وليس له ذلك في المشترك.
ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح: كالطائر يعشش في ملك إنسان.
بأن يشترك جماعة في استنباطعي ن وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل.
ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، والوضوء، والغسل، وغسل الثوب ما لم يعلم كراهيته، ولا يحرم على صاحبه المنع، ولا يجب عليه بذل الفاضل، ولا يحرم عليه البيع، لكن يكره.
ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق (1) فهو عليهم على حسبملكه م، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، وهكذا، ويحتمل التشريك .
تتمة المرجع في الإحياء إلى العرف، فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب، وسقف.
Sayfa 276