587

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وتصرف المشتري قبل الأخذ صحيح، فإن أخذه الشفيع بطل، فلو تصرف بما يجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني، فلو باعه المشتري بعشرةبعش رين فباعه الآخر بثلاثين: فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث علىال ثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين، لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده، وكذا الثاني، ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين، وبطل الثالث فيرجع بثلاثين، ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين، وبطل الثالث فيرجع بثلاثين، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين.

ولو وقفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله، والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة، وإلا فإشكال.

فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا، وإلا تخير بينه وبين الثمن، فإن تقايل المتبايعان أو رده بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد، والدرك باق على المشتري، ولو رضي بالشراء لم يكن له الشفعة بالإقالة (1).

ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن وفسخنا البيع به فللشفيعأخ ذه بما حلف عليه البائع لأخذه منه هنا، والشفيع يأخذه (2) من المشتري ودركه عليه، ولو كان في يد البائع كلف الأخذ منه أو الترك، ولا يكلف المشتري القبض والتسليم، ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري، والدرك مع ذلك على المشتري، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع، ولا تصح الإقالة بين الشفيع والبائع.

ولو انهدم أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقا تخير

Sayfa 253