586

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الخيار على رأي، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن (1) كان في مدة الخيار على رأي (2)، ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري.

ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا، وليس له (3) الأخذ عند الأجل على رأي.

ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع.

ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة، ولو اتحدا لشريك فله أخذ الجميع وأحدهما.

ولو ترك لتوهم (4) كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أوك ان محبوسا بحق (5) هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه اشتراه لنفسه الكل بثمن فبان أنه اشترى لشخص فبان لآخر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنهاش ترى نصفه بنصفه، أو بالعكس، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان (6) أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس، لم تبطل شفعته.

ولو أظهر له (7) أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر، أو أنه اشترىال كل بثمن فبان أنه اشترى به بعضها بطلت شفعته.

Sayfa 252