577

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البائع (1).

واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة، والحمام، وبئر الماء، والأماكنالضيقة، وما أشبهها مما (2) لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، وهو إبطالا لمنفعة المقصودة منه، فلا شفعة فيها على رأي. ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام ثبتت الشفعة، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئرل أحدهما ، أو كان (3) في الرحي أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة.

ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن. وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.

ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.

والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة، اشترك أواخت ص بأحدهما، ولا يسقط خيار البائع حينئذ (4). وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ، فإن فسخ بعد الأخذفالمشف وع للمشتري، وإن فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال.

Sayfa 243