576

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثاني في الشفعة

وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكة المنتقلة عنه بالبيع، وليست بيعا، فلا يثبت خيار المجلس.

وفيه فصول:

الأول: المحل

وهو: كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، فلا يثبتفي المنقولات على رأي، ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين، ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا. وفي دخول الدولاب نظر ينشأ:

من جريان العادة بعدم نقله، ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء، ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض.

واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل، فإنهلا ثبات لها، إذ لا أرض لها، ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت.

واحترزنا بالمشترك عن غيره، فلا يثبت بالجوار، ولا فيما قسم وميز، إلا

Sayfa 242