543

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو علم الخيانة حرم الالتقاط، ولو خاف ففي الجواز نظر.

ويحصل الالتقاط بالأخذ، لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعملهبها، ولو قال: ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له، وإلا فللآمر على إشكال.

الثاني: الملتقط:

هو كل من له أهليه الكسب (1) وإن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة.

ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف.

ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه، وإلا فالخيارل لملتقط حينئذ (2)، إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.

أما الصبي والمجنون: فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدةالتعر يف، ويتولاه الولي أو أحدهما، ولو أتلفه (3) ضمن، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك، لأنه ليس أهلا للأمانة، ولم يسلطه المالك عليه، بخلاف الإيداع. ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي.

وللعبد أخذ اللقطتين (4)، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق، وكذا لو لم يعرف، ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي

Sayfa 208