542

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة، فإن لم يأتا لمالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة، وتمليكه مع التضمين.

وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق ورجع على إشكال، ويقاص (1) مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.

والضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد التملك ملك وضمن، وإلا فلا، إلام ع التفريط.

ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.

الفصل الثالث: في لقطة الأموال وفيه مطلبان:

الأول: في الأركان وهي ثلاثة:

الالتقاط (2):

وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا، أوللحفظ عل ى المالك.

وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم، وفيه يحرم على رأي، ولاي حل تملكه وإن عرف طويلا.

ويستحب الإشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد.

Sayfa 207