Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة، فإن لم يأتا لمالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة، وتمليكه مع التضمين.
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق ورجع على إشكال، ويقاص (1) مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
والضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد التملك ملك وضمن، وإلا فلا، إلام ع التفريط.
ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.
وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا، أوللحفظ عل ى المالك.
وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم، وفيه يحرم على رأي، ولاي حل تملكه وإن عرف طويلا.
ويستحب الإشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد.
Sayfa 207