Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو أذن في زرع الحنطة (1) تخطى إلى المساوي والأدون، لا الأضر، ولو نهاهحر م التخطي، وعليه الأجرة لو فعله. والأقرب (2) عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق، بخلاف حمل الأكثر.
وليس للمستعير أن يعير، ولا أن يؤجر. ولو أعار للغرس (3) لم يكن لهالبناء وبالعكس، وله الزرع.
ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت، فلو استعار الدابةر كب أو حمل، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع، وكذا لو قال: انتفع (4) كيف شئت، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء.
فلو ادعى العارية والمالك (5) الإجارة في الابتداء صدق المستعير، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة، وتصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية، ويثبت له الأقل من أجرة المثل والمدعى.
ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين، ويثبت له أجرة المثل.
ولو ادعى استئجار الذهب - وسوغناه - بعد التلف وادعى المالك الإعارة: فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين، وإن زادت القيمة أخذها باليمين، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين. ويصدق المستعير في ادعاءالتلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على
Sayfa 198