533

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو أذن في زرع الحنطة (1) تخطى إلى المساوي والأدون، لا الأضر، ولو نهاهحر م التخطي، وعليه الأجرة لو فعله. والأقرب (2) عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق، بخلاف حمل الأكثر.

وليس للمستعير أن يعير، ولا أن يؤجر. ولو أعار للغرس (3) لم يكن لهالبناء وبالعكس، وله الزرع.

ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت، فلو استعار الدابةر كب أو حمل، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع، وكذا لو قال: انتفع (4) كيف شئت، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء.

الرابع: التنازع:

فلو ادعى العارية والمالك (5) الإجارة في الابتداء صدق المستعير، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة، وتصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية، ويثبت له الأقل من أجرة المثل والمدعى.

ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين، ويثبت له أجرة المثل.

ولو ادعى استئجار الذهب - وسوغناه - بعد التلف وادعى المالك الإعارة: فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين، وإن زادت القيمة أخذها باليمين، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين. ويصدق المستعير في ادعاءالتلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على

Sayfa 198