Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
فنقصت بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فرط، فإنه يضمن القيمة يوم التلف، لأن النقص غير مضمون على إشكال.
وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان، إلا أن يشترط ذلك في العارية.
والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك.
ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرةو أرش النقص والقيمة لو تلفت، ويستقر الضمان على المستعير، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع، إلا أن يكون (1) ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان علىالمست عير خاصة.
ولو جحد العارية بطل استئمانه وضمن، ولو تجاوز المأذون ضمن.
ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن، لأن صاحبها أعارها إليه، ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شئ على الرسول. وإنما يبرأ الضامن إذا ردها على المالك أو وكيله، لا إلى الحرز. ولو تجاوز (2) المسافة المشترطة لم يبرأ بالرد إليها.
ويتقدر بقدر التسليط، وينتفع بما جرتالعا دة به، فلو أعاره الدابة لحمل شئ (3) معين لم يجز له الزيادة، ويجوز النقصان، ولو أطلق فله حمل المعتاد على مثلها.
Sayfa 197