51

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم (1) الميت مع عدم الغاسل؟

الأقرب الوجوب، وروي: (2) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.

ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

المطلب الثاني : في الكيفية

ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه،ث م يستر عورته، ثم يغسله - ناويا - بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي (3).

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة (4) على

Sayfa 224