Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء.
ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة،ومل ك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، ويغسل الخنثى المشكلمحا رمه من وراء الثياب.
ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كان (1) امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.
ولذي الرحم تغسيل (2) ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم.
ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.
والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة.
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين والتحنيط، ويجزئ.
ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه
Sayfa 223