493

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
الثاني: الضامن،

وشرطه: البلوغ (1)، والرشد، وجواز التصرف، والملاءة حين الضمان، أو علم المستحق بالإعسار، ولا يشترط استمرار الملاءة، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان، أما لو يعلم كان له الفسخ.

ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج. وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيدإ شكال ينشأ: من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، ومن (2) انتفاء الضرر على مولاه، فإن جوزناه تبع به بعد العتق، ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه، وبذمته، فيتبع به (3) بعد العتق، أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح كما لو شرط الأداء من مال بعينه.

والسفيه بعد الحجر كالمملوك، وقبله كالحر، وكذا المفلس كالحر، لكن لا يشارك.

ولا يصح من الصبي وإن أذن له (4) الولي، فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ. وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه، بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا. وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون، أما غيره فلا.

والمكاتب كالعبد. والمريض يمضى من الثلث. والأخرس إن عرفت إشارته صح ضمانه، وإلا فلا.

Sayfa 156