Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وشرطه: البلوغ (1)، والرشد، وجواز التصرف، والملاءة حين الضمان، أو علم المستحق بالإعسار، ولا يشترط استمرار الملاءة، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان، أما لو يعلم كان له الفسخ.
ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج. وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيدإ شكال ينشأ: من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، ومن (2) انتفاء الضرر على مولاه، فإن جوزناه تبع به بعد العتق، ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه، وبذمته، فيتبع به (3) بعد العتق، أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح كما لو شرط الأداء من مال بعينه.
والسفيه بعد الحجر كالمملوك، وقبله كالحر، وكذا المفلس كالحر، لكن لا يشارك.
ولا يصح من الصبي وإن أذن له (4) الولي، فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ. وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه، بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا. وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون، أما غيره فلا.
والمكاتب كالعبد. والمريض يمضى من الثلث. والأخرس إن عرفت إشارته صح ضمانه، وإلا فلا.
Sayfa 156