Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وهو: عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا.
فهنا فصول ثلاثة:
الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ، ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان:
وهي: " ضمنت، وتحملت، وتكفلت " وما أدى معناه. ولو قال: أودي أو: أحضر لم يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة مع القدرة، وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث.
وشرطه التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد.
والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه، ولو شرط تأجيل الحال صح.
والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال.
Sayfa 155