Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع مالهلئ لا تطول مدة الحجر، وإحضار كل متاع إلى سوقه، وإحضار الغرماء، والبدأة بالمخوف تلفه، ثم بالرهن والجاني، والتعويل على مناد مرضي عند الغرماءو المفلس، فإن تعاسروا عين الحاكم، وأجرته على المفلس.
ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، بل متأخرا أو معا، وإنما يبيع بثمن الثمل بنقد البلد حالا، فإن خالف جنس الحق صرف إليه، ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة.
ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم، بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملئ احتياطا، فإن تعذر أودع.
ولا يباع دار السكنى ولا خادمه، ويباع فاضلهما ويجرى عليه نفقته مدةالحجر (1) ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جار عادة أمثاله إلى يوم القسمة، فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة.
ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله. ويقدم كفنه الواجب. فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، ويحتمل النقض، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال، ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال.
ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد
Sayfa 146