Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يقر في يده (1)، ولو قال: " لحاضر "وصدق ه دفع إليه وإلا قسم.
ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما، ويحتمل في الجاهل بالحجر:ال ضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر، وكذا المقرض.
ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف.
وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائرالديو ن.
وله الرد بالعيب مع الغبطة، لا بدونها، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة.
ويمنع من قبض بعض حقه، ولا يمنع من وطئ مستولدته، وفي وطئ غيرها من إمائه نظر، فإن أحبل فهي أم ولد، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها.
ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له، لاحتمال كون السبب لا يقتضيالضرب.
ولو أقام شاهدا (2) بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال ، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث.
ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل، ولا يطالبهب كفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع، ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.
Sayfa 145