Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
بيعت به، وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد، وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا.
ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه (1)، ويضمنه المستعير -و إن لم يفرط - بقيمته (2)، وكذا إن تعذر إعادته. ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال.
(ز): لو قال: أدنت لي في رهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، قدم قول المالك معا ليمين. (ح): لا يصح رهن المجهول.
(ط): لو غضب عينا ثم باعها أو رهنها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل وشبهه (3) صح التصرف.
(ي): لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال: كموهوب له الرجوع فيه، وكالبائع مع إفلاس المشتري. أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل.
(يا): لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب، ثم إن قضى الحق، وإلا قدم حق الديان.
ويشترط كمالية الموجب والقابل ، وتملك الموجب أوحكم ه كالمستعير، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو إصلاح
Sayfa 112