Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الجاني وإن رهنه أو باعه، بل يتسلط المجني عليه، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن، وإلا ففي المقابل.
(ج): لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، وإن شرط منعه بطل، وإن أطلق فالأقرب الجواز، فيباع ويجعل الثمن رهنا، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك .
(د): لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
(ه): لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فإن أريق بطلالر هن ولا يتخير المرتهن، لحصول التلف في يده، فإن عاد خلا عاد الملكوال رهن. ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع (1) المشروط فيه، فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم يشترط القبض في الرهن.
ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه، ولو غصب خمرا فتخلل في يدهفالأقر ب أنه كذلك، أما لو غصبه عصيرا خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه.
(و): يجوز أن يستعير مالا ليرهنه، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن، فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا.
ولو رهن على أقل صح، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد.
ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء، عند من شاء، إلى أي وقت شاء، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول، وقبله إشكال (2). وللمرتهن البيع لو لم يقبضه الغريم، فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما
Sayfa 111