Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولا يصح قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالفمنهم ا.
نعم، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح (1).
ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة.
ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا،و الحلول.
وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها، وكذا السهم من الزكاةوالخمس .
وفيه فضل كثير، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.
ولا بد فيه (2) من إيجاب صادر عن أهله: كقوله: أقرضتك، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: ملكتك وعليك رد عوضه وشبهه، وقبول، وهو: ما يدل على الرضىقولا أو فعلا.
وشرطه: عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، ولم يفد جوازالت صرف وإن لم يكن ربويا، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لغي الشرط وصح القرض، لأنه عليه لا له.
ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه إحكام ماله، أما لو شرط رهنا
Sayfa 103