Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع، عدا دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا، وعند حلول الأجل معالمطا لبة إن كان مؤجلا.
ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أولأو قاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق:
كالزكاة (1) والخمس.
وتباع دار الغلة، وفاضل دار السكنى، ودار السكنى إن كانت رهنا.
ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء، والعزل عند وفاته، والوصيةبه ليوصل إلى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به عنه (2).
والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبسمع الاعتراف، ويوري، وينوي القضاء مع المكنة.
ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.
ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه، لأن تعينه بقبضه، فإن فعل فالربحبأج معه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك وعليه الأجرة.
ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.
ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.
Sayfa 102