Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
حينئذ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ (1).
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو وجد المشتريعيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش.
ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري بهقب له أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش.
ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار - فله الأرش خاصة. ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا.
وينبغي إعلام المشتري بالعيب، أو التبرؤ مفصلا، فإن أجمل برئ.
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذا لأرش، وليس له تخصيص الرد بالمعيب، فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة.
وليس للمشتريين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد، بل يتفقان - على إشكال. أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.
ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر، سواء اتحد العقد أو تعدد.
والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح، وطريقه أن يقوم في الحالين، فيحتمل حين العقد والقبض
Sayfa 74