Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الخراج، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية (1)، والاستسعاء في الدين، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم (2) المشتري بجلبه.
والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام، ولا الإحرام، ولا الاعتداد، ولا التزويج، ولا معرفة الغناء والنوح، ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الإسلام، أو البكارة، أوا لجعودة في الشعر، أو الزجج (3) في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل.
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب الكافرة منالمسل مين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، وربما عجز عن البكر.
ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوم أو طحن الدابة قدرا معينا لم يصح، ولو شرطها حاملا صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخير، وإن كانت دابة احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تخير تعجز عنه
Sayfa 73