398

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كان صرفا، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا.

وأما المواضعة: فهي مأخوذة من الوضع، وهي: أن يخبر برأس المال ثم يقول: بعتك به ووضيعة (1) كذا.

ويكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، فلو كان (2) الثمن مائة لزمهت سعون.

ولو قال: من كل أحد عشر، كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وكذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة.

فروع (أ) (3): يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعدا لقبض، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي. ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز، ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه، فلو باع غلامه (4) سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع.

(ب): لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى والفسخ، وليس له قدر التفاوت، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله .

Sayfa 58