397

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله. ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته، وعلف الدابة، وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع، ولا أجرة البيت إذا كان ملكه، ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي.

ولو جني على العبد فأخذ أرشه لم يضعه. ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد.

ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن، وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، ولا يجب الإخبار بالغبن، ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه.

ويجب ذكر تأجيل الثمن، ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل، سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده.

وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها، إلا أن يخبر بصورة الحال، اتفقت أو اختلفت، ساوى بينها (1) أو لا، باع خيارها بالأقل أو لا، وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة.

ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا.

وأما التولية: فهي إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: وليتك، أو بعتك، وشبهه، فيقول: قبلت التولية، أو البيع.

وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن

Sayfa 57