364

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويجوز بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.

ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة: كالكلأ والماء والمسك والوحش، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار التصرف.

والأقرب جواز بيع بيوت مكة.

ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.

ويشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلىخرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر، ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.

ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد، ويكون في الخطأ التزاما للفداء، فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا.

فروع:

(أ): لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ، وكان الثمن في مقابلة المنضم. أما الضال فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم، والعدم، لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد.

فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة، ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلةPageV0 2P023

الضميمة.

وعلى الثاني لا يفتقر، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه، إلا مع الإسقاط.

(ب): لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز، فإن عجز تخير، وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار، ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح، إلا مع إجازة المرتهن.

(ج): لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل، ولو قال:

بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح، ولو قسم أو (1) فرقالعصي ان وقال: بعتك أحدها لم يصح، وكذا يبطل [لو قال:] (2) بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين، أو: بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.

ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة، وإنقصدا مع ينا (3) بطل.

ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت:ك نصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا. ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها.

وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير

Sayfa 24