363

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمنمؤجل ا، بخلاف الكتابة.

والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي، ولا على ما لا منفعة له: كرطوبات الإنسان وشعره وظفره، عدا اللبن.

والقدرة على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده، ولا السمك في الماء، إلا أن يكون محصورا ولا الآبق منفردا، إلا على من هو في يده.

والعلم، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به، ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود، سواء كان عوضا أو ثمنا، بل لا بد من الاعتبار بأحدها، ولا يكفي الاعتبار بمكيال (1) مجهول، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عده اعتبر وعاء (2) وأخذ الباقي بالحساب (3).

وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا، ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صح، فإن نقص أو زاد تخير المغبون.

ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف، فإن طابق صح وإلا تخير، والأقرب صحة بيعه من غيرا ختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف، وإلا الأرش أو الرد. والأعمى والمبصر سواء.

ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجواز والبيض جاز بيعه بشرطالصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسورة قيمة،و الثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.

Sayfa 22