359

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن (1) عيبا جاز له رد الثمن. وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا (2). وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا، وبأي وجه أزال الملك: من البيع والعتق والهبة حصل الغرض. ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة (3)، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنةعنه . ولا تكفي الحيلولة (4).

ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير، وفي البيع نظر، فإنمنع ناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير.

ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر، باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجدر اغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة، ولو مات قبل بيعه: فإن ورثه الكافرفح كمه كالمورث (5)، وإلا استقر ملكه.

وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال، وإسلام الجد أقوى إشكالا.

وليس للملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه، فإن وكله غيره في شراءنفس ه من مولاه صح على رأي.

ويشترط كون البائع: مالكا، أو وليا عنه: كالأب والجد له والحاكم

Sayfa 18