Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن (1) عيبا جاز له رد الثمن. وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا (2). وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا، وبأي وجه أزال الملك: من البيع والعتق والهبة حصل الغرض. ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة (3)، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنةعنه . ولا تكفي الحيلولة (4).
ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير، وفي البيع نظر، فإنمنع ناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير.
ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر، باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجدر اغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة، ولو مات قبل بيعه: فإن ورثه الكافرفح كمه كالمورث (5)، وإلا استقر ملكه.
وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال، وإسلام الجد أقوى إشكالا.
وليس للملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه، فإن وكله غيره في شراءنفس ه من مولاه صح على رأي.
ويشترط كون البائع: مالكا، أو وليا عنه: كالأب والجد له والحاكم
Sayfa 18