Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل. ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز. وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو قال: بعتك هذين بألف فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفهما بنصف الثمن، أو قال:
بعتكما هذا (1) بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه (2) بنصف الثمن لم يقع.
ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.
البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون، سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائم والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.
ولا يشترط إسلامهما. نعم، يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباهو من ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا. وهل يصح له (3) استئجار المسلم أوار تهانه؟ الأقرب المنع، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده.
ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب
Sayfa 17