358

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل. ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز. وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.

ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو قال: بعتك هذين بألف فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفهما بنصف الثمن، أو قال:

بعتكما هذا (1) بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه (2) بنصف الثمن لم يقع.

ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.

الفصل الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما:

البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون، سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائم والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.

ولا يشترط إسلامهما. نعم، يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباهو من ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا. وهل يصح له (3) استئجار المسلم أوار تهانه؟ الأقرب المنع، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده.

ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب

Sayfa 17