Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وما تأخذه (1) سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام، وما يتركه (2) الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين، وما يؤخذ بسرقة (3) من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام، وإذا نقض الذميالع هد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم.
تتمة إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل،ول و انتقل إلى ما يقرأ أهله عليه ففي القبول خلاف (4) ينشأ من كون " الكفر ملة واحدة "، ومن قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) (5)، فإن عادفف ي قبوله قولان (6)، فإن أصر فقتل قيل: (7) لا يملك أطفاله للاستصحاب.
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض (8)، إلا أن يتجاهر فيعمل
Sayfa 521