Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فإن (1) كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه (2) شاهد وامرأتان وشاهد (3) ويمين.
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفاقد م قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي.
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه (4) - لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن.
وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم.
وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره، ولا نمنع (5) عنه من جاء ليرده، ونوصيه (6) أن يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضةال إمام لم يتعرض له (7).
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس،
Sayfa 520