Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
العود، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه (1) الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين.
ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه، وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما، ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة.
ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولالو ارثها، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا لحربي.
ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره، ولو آمن غيره صح ولوت جسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين، لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.
ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: " إن أقمت حكمت عليك حكم أهلا لذمة "، فأقام سنة، جاز أخذ الجزية منه.
إذا حاصر بلدا (2) أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا إن نزلوا علىح كم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال،والأق رب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين ما يشرط (3) في الواحد.
Sayfa 505