Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكهم ستمرا، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار الإسلام، ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق (1)، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه.
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر أو جنونه أو لغير ذلك، فإنالح ربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا، وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فتصوره (2) أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذم (3) فيقال له: " لا نذمك " فيتوهم أنا (4) ذممناه، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده.
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كانا لمالك في دار الإسلام أو دار الحرب.
ولو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثانيخاصة ، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم (5) دون غيرهم، ولو شرطوا (6) العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له
Sayfa 504