Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.
ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرتالاستطا عة وإلا فلا، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج، ولو استطاع في حالالر دة وجب عليه وصح منه إن تاب، ولو مات أخرج من صلب (1) تركته وإن لم يتب على إشكال.
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن، بل يستحب.
و : ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترطإذن ال زوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.
Sayfa 408