227

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

على ماله سقط.

ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.

ولو وجد بذرقة (1) بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الجوب.

ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.

ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن بعد،ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.

د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع(2) لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.

مسائل أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليهقض اؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب (3) تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي -، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب

Sayfa 407