185

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة:

الأول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:

أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحولكالأ متعة أو لا كالأرض.

ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت (1).

ج: الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو (2) دار الإسلام ولا أثر له - للواجد (3)، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والعوص.

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين (4)، وما يوجد في جوف السمكة من غير

Sayfa 361