184

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة.

ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.

وتجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، ويشترط: قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله (تعالى).

المطلب الثالث: في الواجب

والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت.

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.

والأقرب من (2) الجبن والمخيض والسمن القيمة.

ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي -، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.

Sayfa 360