Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وقيل (1): المؤلفة الكفار خاصة.
وهم ثلاثة المكاتبون، والعبيد تحت (2) الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم (3)، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.
وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في " المجهول حاله " الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته (4) من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين
Sayfa 349