Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
للتأكيد به، ولقوله تعالى: " أو مسكينا ذا متربة " (1).
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها (2)، وصاحب الخمسين إذا قدرعل ى الاكتفاء بالمعاش بها.
ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه، وصاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل، ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي.
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم، إلا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيدت (3) منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا، أو واجب النفقة، أو هاشميا، ولا يجب إعلامه بأنها (4) زكاة (5).
وهم السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة (6).
وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء فيا لإسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما
Sayfa 348